بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٥

الباب السادس

النذر بالحج والمشى الى بيت الله

رفع الي في حديث آخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقال له اسرائيل قائما في الشمس فسأل النبي عن شأنه فقالوا: يارسول الله أنه نذر لا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليستظل وليتكلم وليكفر

يمينه.

وذكر لنا في حديث عقبة بن عامر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله ان اختي نذرت ان تحج ماشية وان تحسر عن رأسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمشي ما استطاعت وتغطي رأسها وتكفر يمينها».

مسألة

: ومن الأثر ومما احسب عن ابي علي؛ امرأة قالت: اللهم عاف فلاناً مما عناه وهي تخرج إلى صحار ماشية تصوم فيها يوماً واحداً

فعوني؟ فعليها المشي فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل.

مسألة: ومن غيره؛ وسألت عن رجل نذر ان يحج البيت حافياً؟ قال: ان كان موسرا فليحج مكانه رجلا ان استطاع ويحج هو راكبا وان لم يكن ذا يسار ان يحج رجلا فليهرق دما في مكة ان استطاع فان لم يسم من أين يحج فان الحج من حيث يحرم الناس ويلبون فليمش مسألة: ومما يوجد انه من كتب أبي علي قال: نظر عمر بن

الخطاب

- رحمه الله - الى رجل يطوف على يديه ورجليه حبواً حول الكعبة قال له:

-

45

-