بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٤٤

ثلاثين مسكينا مكان الشهر فلابأس، وإن صام بعض الشهر واطعم عن

بعض، واتصل ذلك فارجو ان يجوز له ذلك.

مسألة: وعن امرأة فقدت ولدها فقالت: اللهم رد علي ولدي وأنا اصوم سوالا فرد الله عليها ولدها وكان عليها ايام من رمضان فنوت وصامت الأيام ثم اتمت بقية شوال واتمت بايام من ذي القعدة شهرا قلت: قد حنثت ام لا بأس عليها؟ قال: فعندي انها قد حنثت والكفارة اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام متى صامت.

-

44

-