الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٩الباب السابع
النذور بالحج
وعن امرأة نذرت ان تطوف مائة اسبوع فطافت ثلاثة أسابيع وماتت هل يستأجر من يطوف عنها؟ فاقول: يؤجر عنها ويطوف عنها تمام ذلك الأسبوع واما ما بعد ذلك حتى توصي بذلك والله اعلم.
مسألة: نافع نافع ان عبد الله كان يقول: لا اعلم في النذر الا الوفاء به، وان نذر فلم يستطع ان يوفي بنذره حتى مات فان وجد ما يعتق عنه عتيقا ان يهدي هديا الى البيت او يتصدق عنه احب الي لو حنث وليه من ان عنه او يمشي انما الصيام لمن صام والبيت والحج والعمرة لمن حج او
يصوم
اعتمر، وليس يصوم احد عن احد، ولا يحج احد عن احد.
قال الليث: حدثني ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة من خثعم ان تحج عن ابيها وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن العباس انه حدثه عن سعد بن عباده: استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان
على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها».
مسألة
: ومن كتاب آخر وعن رجل جعل عليه نذرا ان يحج حافيا مزموما ولم تكن له سعة؟ قال: ليحج حافيا ولا يزم نفسه فانه لا يحل له ذلك فان لم يستطع حافيا فليحج راكبا ويحج معه رجل ينفق عليه من ماله
قال ابو سعيد: اذا نذر ان يحج حافيا فلم يستطع وحج ناعلا
او راكبا وان كفر نذره فقد قيل ذلك
معي
-