بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٥٠

وقيل: لاكفارة عليه لانه لانذر على المؤمن فيما لا يستطيع ولا فيها

لا يملك ولا في معصية الله.

•

مسألة: ذكر الناذر بحج يموت قبل ان يقضيه؛ قال ابو بكر: جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أمي نذرت أن تحج فماتت قبل ان تحج أفاحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها ارأيت لو كان على امك اكنت قاضيته؟ قالت: نعم قـ قال: حجي عنها» قال: «اقضوا الله

دين

الدين فانه احق بالوفاء»، واختلفوا فيمن نذر أن يحج ماشيا.

قال الحسن البصري: يركب ويهدي بدنة

وقال قتادة: يضع مشيه راكبا أو اهدى

وقال اسحاق: يهدي بدنة ويركب

وروينا عن ابن عباس انه قال: اذا اركب بعضا ومشى بعضا يركب

من قابل ماشيا ويمشي ماركب ويهدي هديا

•

قال مالك: اذا لم يقدر على المشي اهدى بدنة او بقرة

قال ابو بكر: قول صحيح يهدي بدنة لانا روينا في ذلك حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اخت عقبة قال: «فلتركب ولتهد بدنة». قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا شبه معاني ماقال في ثبوت النذر بالحج وانه ان نذر في الحج بشيء لزمه النذر فيه أنه يجب عليه الوفاء به اذا قدر على معنى ماسمى على نفسه

واما لزوم ذلك على ورثته من بعده اذا

•

صح انه قد لزمه فمعي انه قد

يوجد في بعض قولهم أن الورثة يلزمهم ما علموا به انه على صاحبهم من

حق الله او للعباد من ماله ولو لم يوص بذلك

-