الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧١فهذا الذي قالوا: يعتق نسمة ويهدي بدنة
مسألة: وقيل في رجل قال: عليه مائة بدنة فحنث؟ فان كان ماله كله قيمة مائة بدنة فانها عليه العشر وكذلك ان كان قيمتها نصف ماله ايضا ففيها العشر وان كان ثلث ماله او اقل فهو كله.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل ان كانت اكثر من ثلث ماله؟ فانها عليه
عشر ذلك لا عشر المال والله اعلم.
قال: يعجبني القول الأول الا ان تكون المائة بدنة بعينها من ماله
التي حلف بها فيعجبني القول الآخر.
مسألة: عن ابي علي - رحمه الله - وعن رجل قال: ان اكلت في منزل فلان شيئا فانا احمله باضراسي الى بيت الله ثم فعل؟ فما نرى عليه شيئا حتى يقول فعلي ان احمله فان قال ذلك فعليه بدنة.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل يهدي ثمنه اذا حنث.
سألته عن امرأة قالت: اني قلت ان هذه الدار علي هدي الى البيت ان فعلت كذا وكذا ثم حنثت وهي ثمن مالي؟ قال: اشتري بثمنها عودا فاجعليها في جهازك حتى تصلي به البيت
فقال: الذبائح افضل.
مسألة: سألت ابا عبدالله قلت: من قال: ان علي هديا الى البيت
الحرام؟ قال: يهدي بدنة أو بقرة أو شاة
قلت: فان لم يقدر على هذا؟ قال: ان كان فقيراً قومت الشاة ويشتري بثمن الشاة حبا ثم يحسب كم الحب ثم يصوم لكل نصف مكوك
بر يوما.
-
71