الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٠وكذا ثم ان فعلت كذا وكذا فانا اهدي فلانا؟ فقال ذلك ان يهدي بدنة ان حنث.
من
قال: عليه في
وقال من قال: ليس بشيء حتى يقول هو علي هدي
•
وقالوا: سئل عن رجل جعل على نفسه بدنة ولم يكن عنده بدنة؟ فقال: ان عليه ان يصوم خمسين يوما فان صام ثم وجد بعد ذلك يسارة فلاشيء عليه. وان ترك الصوم ثم وجد يسارة فعليه بدنة.
قال ابو المؤثر: الله اعلم نرى عليه ان يقوم قيمة بدنة ثم يستلم ثمنها برا ثم ينظر ما بلغ ثم يصوم لكل نصف صاع يوماً فان لم يفعل شيئاً ذلك حتى يوسر فعليه بدنة، وفيه قول آخر؛ من - الزيادة المضافة - من حفظ الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر عمن يقول: انا اهدي كذا وكذا
انه لا شيء عليه
وقال من قال: علي ان اهدي نخلي أو شيئاً من ماله ان عليه ان يهدي بمثل ماحلف عليه.
قال ابو المؤثر: الا ان يكون اكثر من ثلث ماله فانه يهدي عشر ثمنه و به ناخذ يشتري به بدنة وتنحر في مكة فان لم يبلغ ثمنه بدنة فشاة وان لم يبلغ شاة جعله في طيب الكعبة او خلط في دم أو فرقه على الفقراء اي ذلك فعل أجزى عنه.
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: مسلم بن ابي المعلى انه قال: من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لا يقدر عليه ان عتق رقبة او يهدي بدنة قال محمد بن المسبح: من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لا يقدر عليه فعليه هدي الا ماجاء عن جابر بن زيد - رحمه الله - من جعل ولده عليه نحيرة
-
70