الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٣الباب الحادي عشر
فيمن حلف او نذر بالهدي والنذور وما اشبه ذلك
قال ابو المؤثر: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «لانذر على المؤمن فيما لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولا نذر في معصية الله
واقول فيمن قال: هذه الدار علي هدي فان كانت الدار له اهدى ثمنها وان كانت لغيره فليهد قيمتها اذا كانت قيمتها ثلث ماله او اقل من الثلث. وان كانت تزيد على ثلث ماله اهدى عشرها.
مسألة: وقالوا فيمن جعل ابنه هديا فانه يهدي بدنة فان جعل ابنه هديا نحيرة فلينحر بدنة ويعتق رقبة؟ قال: والجاموس جنس من البقر (1) مسألة: وقالوا: لو ان رجلا قال: ان فلانا عليه هدي فانها عليه
ان يهدي بدنة وتنحر بمكة.
مسألة: عن ابي المعلى انه من جعل على نفسه هديا او نذرا على شيء لا يقدر عليه كان عليه ان يعتق رقبة أو يهدي بدنة.
قال ابو سعيد: معي
انه ان نذر بما لا يطيق عليه من الأشياء فقد
قيل: انه ليس عليه وفاء. ولاكفارة.
وقيل: ان عليه الكفارة ولا وفاء عليه فيما لا يطيق. ومن جعل على
نفسه هديا ولا يطيقه في يمين وكان مما لا يكون هديا في التعارف واستحال
الهدي على معنيين:
(1) تكررت المسألة صفحة 64.
-
73 -
-