بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٥

فقال: ان عليه ان يصوم خمسين يوما فان صام ثم وجد بعد ذلك يساراً فلاشيء عليه. وان ترك الصوم ثم وجد يسارة فعليه البدنة.

قال أبو المؤثر: الله اعلم يرى عليه ان يقوم قيمة بدنة ثم يستلم ثمنها برا ثم ينظر ما بلغ ثم يصوم لكل نصف صاع يوما فان لم يفعل شيئاً من ذلك حتى يوسر فعليه بدنة وفيه قول آخر. (1)

مسألة: من الحاشية من غير الكتاب قال محبوب: ماكان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة يجزيه بدنة او بقرة او شاة وماكان لا يبلغ ثمن شاة فان يطيب الكعبة به فجائز وان تصدق به على الفقراء بمكة فجائز.

قال غيره: من قال: غلامه هدي فليهده فليخدم البيت او ثمنه

بدنة والبدنة احب الي

رجع؛ الى الكتاب

(1) تكررت المسألة صفحة 70

-

Vo

-