بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٧٩

الباب الثالث عشر

في الزيارة والصلة في النذور

وقال ابوعبدالله في جواب منه: وسألت عن امرأة نذرت ان تكون مع بني فلان ثلاثة ايام فأتتهم في آخر الليل ثم أصبحت معهم اتعد بذلك اليوم ام لا؟ فاقول: لا تعد حتى تكون معهم ثلاثة ايام بلياليهن. مسألة: ومن غيره؛ قال: وقد قيل تعد به فاذا قعدت يومين غير ذلك اليوم بليلتها ودخلت قبل الصبح اعتدت بذلك

•

وقلت: ارأيت ان خرجت من دارهم فزارت مريضا او خرجت في الليل الى قطعة على الباب لتتوضأ او دخلت بستان الدار لحاجة؟ فاما دخولها البستان لوضوء او لغائط وكذلك خروجها الى الضاحية فذلك لا يفسد عليها، وان كان ذلك لحاجة غير ذلك فانه يفسد عليها، وكذلك زيارتها للمريض يفسد عليها وتستأنف الوفاء لنذرها.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال ابو علي موسى بن علي: فيمن نذر نذرا فله ان يكفره ان لم يفعله فان فعله كان افضل ان كان طاعة؟ قال: ومن نذر أن يزور فلانا فمات فلان فانه يحنث

ومن غيره؛ قال: نعم وذلك اذا توانى بعد ذلك وهو على قدرة من

زيارته فان لم يقصر فلا حنث عليه في بعض القول.

وقال من قال: عليه الكفارة على كل حال وانما يعذر في الوفاء لعدم

-

79

-