بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٠

الوفاء.

ومنه؛ قال ابو علي موسى بن موسى: وان نذر (لعله) ان يزور فلانا على دابة قد سماها فماتت الدابة؟ فانه يجب ان يكفر وان زاره. وان نذران يزوره هو وفلان فمات الذي نذر ان يزور معه فانه يحنث. وان نذر ان يزوره كذا وكذا وكذا وكذا أو شهر كذا أو كذا أو وقت كذا وكذا فمضى ذلك الوقت أو اليوم والشهر ولم يزره فيه فانه يحنث

يوم

قلت: فان نذر ان يخرج هو وفلان ان فعل الله له كذا وكذا ففعل له فأبى فلان ان يخرج معه أو غاب؟ قال: هو (في نسخة) ماحيي فلان فعسى ان يقدم فيخرج معه او يرجع يحنث ان لم يخرج م

قال: ومن قال ان فعل الله له كذا وكذا فعليه ان يخرج هو وفلان

الى موضع كذا وكذا فخرج هو وحده فانه لايبر.

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل في هذا كله على ماقال

•

وقال من قال: لاكفارة عليه فيها لا يملك ولا فيما لا يستطيع ولافي

معصية الله.

قال من قال: لأوفاء عليه في شيء من ذلك وعليه الكفارة واما فيما يستطيع أو يملك أو ليس بمعصية فعليه الكفارة وان لم يف ولا نعلم في

ذلك اختلافا.

ومنه وكذلك قال: ولو قال ويخرج على دابة سماها فخرج ماشيا أو غيرها لم يبر ونحو هذا؟ قال: وكذلك ما اشبهه مما يفوت فعله او يفوت الوقت الذي قال انه يفعل فيه لهم أو يفوت الذي يفعل.

مسألة: احسب عن ابي بكر أحمد بن محمد بن بكر وعن امرأة نذرت انها تقعد مع قوم اياما هل لها ان تخرج الى الصلاة وعيادة المريض؟ وكذلك

-