الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٥وقيل: عن محمد بن محبوب - رحمه الله - في رجل نذر ان يعتكف في مسجد صحار وهو في الجوف فلم يقدر يخرج؟ قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بكرائه ذاهبا وليس عليه في الاقبال شيء فان لم يجد ما يتصدق فينظر الى سعر البلد فينظر الى قدر الكراء ثم يصوم لكل نصف مكوك بر وثلاثة ارباع المكوك ذرة يوماً.
مسألة: من جواب ابي جابر، محمد بن جعفر: وعمن نذر ان
فلان يصح موضع قد ذكراه او يذهبان يركبان دابة او يعملان عمل كذا وكذا فماتت الدابة او خرب ذلك المسجد او كره فلان ان يذهب؟ فاما ماكان من النذر في طاعة الله فعليه ان يفي به فان فاته ذلك ببعض المعاني من كراهية الرجل ان يتبعه او زال الى الموضع أو ضعفه هو عن ذلك فعليه ان يفعل في بلده ماكان اراد ان يفعله في تلك البلاد من الطاعة ويفرق مثل ذلك الكراء في
وهو يذهب الى فلان هو وهو الى فلان او الى مسجد او الى
الذهوب
•
وقد قال من قال: عليه ان يعطي الفقراء مثل كرائه من المجيء
والذهوب، والنفقة
•
وقال بعض: ان نفقته عليه في موضعه وليس عليه الكراء في الرجعة
وقال بعض: ان ذلك عليه وعليه ايضا كفارة النذر. واما مالم يكن من النذر في طاعة فليس عليه الا كفارة النذر اذا لم يفعل وماكان من نذر في معصية الله فلايفي به وعليه كفارة نذره.
مسألة
: ومن جامع ابن جعفر ومن نذر أن يخرج الى بلد فلم يخرج؟ فينظر كراء ذلك البلد كم هو فيتصدق به على الفقراء فان لم يقدر على
الاطعام نظر كراء ذلك البلد كم يكون له من الحب ثم يصوم عن نصف
-
85
-