الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٤على الامام؟ فبعض يوجب عليه الحنث وبعض لا يوجب عليه الا بالنية. مسألة: مما احسب عن ابي علي؛ امرأة قالت: اللهم عاف فلانا مما عناه وهي تخرج الى صحار ماشية تصوم فيها يوما؟ فعليها المشي فان لم تقدر ركبت وركب معها رجل.
مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر: وسألت عن رجل نذر ان يصل صديقا من صحار الى نزوى وهو يخرج من سلوت اليه يسلم عليه فوصل ذلك من صحار الى نزوى والذي نذر بنزوى فسلم عليه؟ فعندي انه يحنث حيث لم يخرج اليه من سلوت كما قال ويكفر نذره على قدر ماقال فان النذور مختلفة.
مسألة: ومن كتاب ابي جابر وكل من نذر ان يخرج الى قرية كذا وكذا ليصلي فيها او يصوم او يصل رحما او غير ذلك من ابواب الطاعة ثم حنث ولم يخرج؟ فقال من قال: عليه كفارة ما حلف عليه والكراء والمؤونة الى ذلك الموضع يفرقه يتصدق به على الفقراء.
وقال
من قال: عليه الكراء لذهوبه يفرقه على الفقراء وليس عليه
النفقة لانه كان يستنفق في موضعه وليس عليه في الرجعة لانه ان اراد اقام هنالك وهذا هو المأخوذ به.
وقال من قال من الفقهاء: ينظر فان كانت الكفارة اكثر من كرائه ومؤونته لخرج كفارة حنثه للفقراء ولم يكن عليه غير ذلك وان كان كراؤه في ذهو به اكثر يخرج ذلك للفقراء وليس عليه غير ذلك. ومن أخذ بهذا الرأي فهو اوسطهن عندي وان كان نذر ان يخرج الى تلك القرية يشتري شيئاً او لقاء سلطان او سبب من الأسباب التي ليس هي من الطاعة ثم ثم حنث فعليه في هذا الكفارة لنذره يعطيه الفقراء او يصوم وليس عليه غير ذلك.
مسألة: وقال: لانذر في معصية الله
-
84
-