بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٧

فقال من قال: يؤمر ان يفي بما نذر فان ثقل عليه ولم يمكنه فلينفق على رجل يرابط عنه بدما وعليه مؤونته كلها وكراؤه ذاهبا وجائياً وعليه هو

الكفارة صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين.

قلت: فان لم يسم كم يرابط من يوم؟ قال: فما رابط الرجل فهو

رباط وان سمّى اياما فهو ماسمّى.

قلت: فان لم يكن معه ولم يقدر على شيء يبلغه وهو معدم فقير؟ قال: الله اولى بالعذر فليصم كفارة النذر في منزله وهو دين عليه متى وجد خرج أو أخرج من يرابط عنه.

قلت: ارأيت ان كان نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يخرج الى ارض قد سماها او قرية سماها ثم لم يخرج ولم يمكنه الخروج وثقل عليه؟ فقال: لينظر ماذهب من النفقة والمؤونة والكرى جائياً وذاهبا فليتصدق به

على الفقراء

•

وقد قال بعض الناس: ليس عليه الا كراؤه ذاهبا وليس عليه كراؤه جائيا وعليه كفارة النذر صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين وهو مخير في الكفارة والصيام.

وقد قيل: انه لا كفارة عليه اذا اعطى المؤونة.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل ليس عليه المؤونة ولا الكراء جائيا وانما عليه الكراء ذاهبا وعليه ان يفعل في تلك القرية شيئاً من الطاعة، واما اذا كان نذر ان يفعل فيها شيئاً من الطاعة انها عليه ذلك كراء وانها عليه ان شاء وفى وان شاء كفّر ولاكراء عليه.

مسألة: قلت: ارايت ان كان نذر ان يصوم في تلك القرية اياما؟ قال: فليصم في منزله الايام التي يسمي مع اعطاء ماذكرنا.

-

87

-