بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٨٨

وقال من قال: نعم وانما عليه الكراء ذاهبا والكفارة.

وقال من قال: انها عليه الكراء.

•

مسألة: قيل له: فرجل حلف أو نذر أنه يدخل نزوى أو نوى ان

يسلم على الامام فدخل نزوى ولم يسلم على الامام، فبعض يوجب عليه

الحنث، وبعض لا يوجب عليه بالنية

مسألة: زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله بن مداد ـ رحمه الله ـ وعن رجل نذر ان يخرج الى دما يصلي فيها ثم لم يخرج ولم يتهيأ له ذلك؟ فعلى ما وصفت فان لم يخرج واراد ان يكفر نذره نظر الى الكراء من بلده الى

دما فيفرقه على الفقراء أو يصلي في بلده ويجزئه ذلك ان شاء الله

•

وقد قال ذلك بعض الفقهاء من المسلمين والحمد لله رب العالمين.

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

-