الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩١مسألة: وعن امرأة نذرت ان تنثر على ابنها جوزا او سكرا؟ قال الأعور (1): اما جابر فكان لا يرى عليها باسا ان تبذره عليه واما انا احب
ان تتصدق به على المساكين
مسألة
: وعن ابي علي - رحمه الله - وعن رجل نذر على ولده ان هو عوفي ان ينحله شيئاً من ماله؟ قال: ان نحله شيئاً من ماله جاز له وان لم يحرز وكان الأب يأكله؛ كذلك قال سليمان بن عثمان: ولمسعدة بن تميم؛
لا حتى يحرز.
وقيل لهاشم: فان اوصى له به؟ قال: سواء اعطاه فلم يحرز فاكله
حتى مات واوصى له به عند موته.
الاذى وهي
مسألة: ومن جواب ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة قالت: اللهم عاف والدتي وانا لا اغزل شهرا فافاقت من علتها وسكن لا تقدر ان تقوم بنفسها حتى ترفع وتجمع الصلاتين فاخذت الام مغزلا فغزلت شيئاً. قلت تحنث ام لا؟ فعلى ماوصفت فلم تعاف والدتها ولا ارى عليها حنثا والله اعلم حتى تصح وتقوم بنفسها ثم ان غزلت فعسى ان تكون عليها الكفارة.
مسألة: ومن نذر ان يبذر جوزا او سكرا على احد؟ فليجمع عليه الناس فلينشره عليه وهو حوله فياكلوه ويصنعوا به ماشاءوا.
(1) هكذا في اكثر من نسخة
-