الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٠وبرئ وفي عقله نقص او في قلبه ضعف لم يكن قبل العلة هل يسقط عنه النذر؟ قال: عندي انه قد برئ وعليه الكفارة ان يكن له نية في شيء
بعينه.
وقد قيل: في النية في الايمان بالاختلاف.
وقيل: ان ذلك له وعليه.
وقيل: لا له ولا عليه.
وقيل: عليه ولا له.
سألت ابا معاوية: عن امرأة نذرت ان تعافى ابنها وان تبذر عليه جوزا أو سكرا فعوفي؟ قال: تصدق به على الفقراء او ثمنه.
ومن غيره؛ وكنا نرى والدي ابا معاوية - رحمه الله - رأى هذا القول الآخر الا وقد راى النذر من المعصية فلم يجعل ذلك وفاء ولاكفارة لانه لوكان لا معصية ولا طاعة كانت في الخيار ان شاءت كفرت ولو كان طاعة لم يكن لها عذر عن الوفاء الا من يعجز واذا كان النذر معصية فلاوفاء به، وقد قيل فيه الكفارة.
وقد قال من قال: لاكفارة ولا وفاء فقد نرى ابا معاوية جعله من اسباب المعاصي والله أعلم.
قال غيره؛ ويعجبني ان كان لها في النذر نية في حين النذر ان يكون عليها الوفاء به، وان كان نيتها فيه رياء او لمعنى فاسد فهو كما قال وان لم الطاعات تكن لها فيه نية فان شاءت تفي تصرف نيتها الى وجه من وجوه وان شاءت كفّرت نذرها ولم تف.
مسألة: وعن امرأة نذرت ان تنثر على ابنها جوزا او سكرا؟ قال:
يكره النذر ولكن لتصبه عليه صبا.
_4_