بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٥

الباب السابع عشر

فيمن نذر بفعله او فعل غيره أو على فعل غيره

وعن امرأة نذرت قالت: يارب تأنسني باخي وانا وابني نذهب الى الحاكم كيف تفعل؟ قال: ان يذهب معها اخوها فلا نذر عليها فيها ولتذهب هي وابنها ان ارادت وان لم تذهب فلتكفر نذرها عشرة مساكين تطعمهم فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام.

قلت: فليس لها ان تفرق كراءها ذاهبة؟ قال: لا انها ذلك فيمن نذر أن يخرج الى بعض القرى يصوم فيها او الى مسجد في قرية فليعتكف

فيه

قال: قال محمد بن محبوب: يعتكف في بلده ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج وكذلك يصوم في بلده ماجعل على نفسه ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: سئل عن رجل نذر ان يخرج هو

وفلان الى بلد؟ فقال: يخرج هو وليس عليه ان يخرج الرجل.

مائة

معه

•

مسألة: وسئل عن رجل نذر ان يعافه الله من مرضه وفلان يعطيه

درهم، فلما عوفي طلب الى الرجل المائة فأبى ان يعطيه؟ فقال:

عليه كفارة نذره.

95

-