الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩٥الباب السابع عشر
فيمن نذر بفعله او فعل غيره أو على فعل غيره
وعن امرأة نذرت قالت: يارب تأنسني باخي وانا وابني نذهب الى الحاكم كيف تفعل؟ قال: ان يذهب معها اخوها فلا نذر عليها فيها ولتذهب هي وابنها ان ارادت وان لم تذهب فلتكفر نذرها عشرة مساكين تطعمهم فان لم تجد فصيام ثلاثة ايام.
قلت: فليس لها ان تفرق كراءها ذاهبة؟ قال: لا انها ذلك فيمن نذر أن يخرج الى بعض القرى يصوم فيها او الى مسجد في قرية فليعتكف
فيه
قال: قال محمد بن محبوب: يعتكف في بلده ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج وكذلك يصوم في بلده ماجعل على نفسه ويفرق كراءه ذاهبا ان لم يرد ان يخرج.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: سئل عن رجل نذر ان يخرج هو
وفلان الى بلد؟ فقال: يخرج هو وليس عليه ان يخرج الرجل.
مائة
معه
•
مسألة: وسئل عن رجل نذر ان يعافه الله من مرضه وفلان يعطيه
درهم، فلما عوفي طلب الى الرجل المائة فأبى ان يعطيه؟ فقال:
عليه كفارة نذره.
95
-