بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٦

قال: وقلت لمحمد بن محبوب: اليس انه قد قيل انه لا نذر فيها لا يملك؟ انها ذلك ان يقول اللهم عافني من مرضى وغلام فلان حر فهذا نذر فيما لا يملك ولا كفارة عليه والله اعلم.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل لاكفارة عليه فيه ولا في الثاني.

وقال من قال: عليه الكفارة في الأول وفي الثاني.

مسألة: وقال هاشم في الذي يقول: يارب أمني وانا افعل كذا وكذا ولم يقل وانا عليّ؟ فقال: ان موسى قال: وانا علي كله سواء

وقال بشير: حتى يقول: وعلي ان افعل كذا وكذا

مسألة: ومما يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل نذر ان يعاف الله ولده وهو وفلان يذهبان الى قرية يصومان فيها يوما فلم يقدرا على الخروج جميعاً فخرج الذي نذر وكره الآخر ان يصحبه فانه يجزئه وليس له ان ينذر على الناس الا ان يقول أخرج بفلان فان عليه كراءه ذاهبا ولم نر عليه النفقة في الذهاب الا ان يكون يذهب في سفره اكثر مما يذهب في البيت فانه يحسـ مع الكراء ويتصدق به ويصوم عمن نذر عليه يوماً.

مسألة: قلت فان نذر ان يخرج هو وفلان ان يفعل الله له كذا وكذا وفعل له فأبى فلان ان يخرج معه او غاب؟ قال: هو في فسحة ماحيي

فلان فعسى ان يقدم فيخرج معه أو يرجع يحنث ان لم يخرج معه

•

قال: ومن قال: ان فعل الله كذا وكذا فعليه ان يخرج هو وفلان

الى موضع كذا وكذا فخرج هو وحده فانه لايبر.

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل في هذا كله على ماقال.

وقال من قال: لاكفارة عليه في شيء مما لا يملك ولا يستطيع ولا في

-

96

-

•

معصية الله