بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٩

الباب الثامن عشر

فيمن نذر أن يعطى ولده شيئاً

حفظ مبشر عن ابي علي في رجل يقول: انه كان على لولدي فلان نذر وفيت له في شيء من ماله؟ فقال ابو علي: ان ذلك جائز. مسألة: واذا قال رجل عند الموت: إني كنت نذرت ان يعاف ابني وأنا أعطيه كذا وكذا، وقد اعطيته فهو جائز

•

مسألة: وسألته عن رجل نذر ان صح ابنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت فوصى ان يعطى ابنه ماكان نذر له في حياته، فقال: ان ذلك من الثلث وذلك في قول

أبي عثمان

مسألة: وعن رجل مرض ولده فنذر إن عوفي ولده ان ينحله قطعة ماله فعو في فنحله والغلام صغير لم يحزر وأكلها الأب حتى مات؛ فقال ابو عثمان: هو له لانه نذر، وماكان من النذور فهو جائز

من

وقال مسعدة: لا؛ حتى يحرز

قيل لهاشم: وإن أوصى له به؟ قال: سواء اعطاه فلم يحرز وأكله

هو حتى مات أو أوصى له به بعد موته

•

مسألة: وعن موسى بن علي فيمن نذر على ولده ان يصح

ويعطيه

عبده وكان ذلك فاعطاه عبده وللعبد زوجة هل للوالد ان يطلقها؟ قال:

99

-

-