بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩٨

مسألة: مالك بن غسان واما من قال: اللهم يصح فلان من مرضه وهو يهب لي كذا؟ فصح المريض وأبى ان يعطيه شيئاً فعليه صيام عشرة ايام لقوله (اللهم) وليس له ان يحلف على الناس ولا ينذر عليهم. ان يفعلوا

كذا وكذا.

مسألة: وسألته عن رجل نذر ان يصح ابنه من مرضه فله عليه عشرون نخلة ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت فأوصى ان يعطي ابنه ماكان نذر له في حياته؟ فقال: ان ذلك من الثلث وذلك في قول ابن

عثمان.

?

98 -