بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٣

الباب العشرون

فيمن نذر على انسان بشيء

وسألته عن نذر الجوز هو للناذر او للمنذور عليه؟ قال: هو على ما تجري به العادة من فعل الفاعل له في حين ذلك الفعل، فان كان التعارف بين الناس في مثل ذلك الفعل انه يقصد به المفعول له على وجه الهدية والعطية فهو للمنذور عليه

وان كان ذلك مما تجري به العادة ان ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور عليه فهو على ذلك ويجوز من ذلك ماجرت به العادة بين

الناس ومضى عليه التعارف.

-

-