بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٢

والذي لايرى على من نذر فيما لا يملك كفارة ولا وفاء، فلايري على العبد الكفارة ولا وفاء وهو اكثر القول وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب

- رحمه الله ـ والله اعلم بالصواب

-

- 102 -

-