الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٢والذي لايرى على من نذر فيما لا يملك كفارة ولا وفاء، فلايري على العبد الكفارة ولا وفاء وهو اكثر القول وهو الذي يروى عن محمد بن محبوب
- رحمه الله ـ والله اعلم بالصواب
-
- 102 -
-
٦٬٧٦٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.