بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٥

الباب الحادي والعشرون

النذر بالحيوان والانسان وما اشبه ذلك وفي الوفاء بالنذر

سألت ابا عبدالله - رحمه الله ـ عن رجل نفرت عليه دابته فنذر ان ياخذها وهو يفعل كذا وكذا فامكنته منها ان يأخذها فلم يأخذها وباعها أو وهبها؟ قال: لابأس عليه لانه لم يفعله بأخذها.

مسألة: وعن امرأة كان إخوها غائباً فنذرت ان رأت اخاها ان ترعى

الغنم شهرا؟ قال: لا ترع الغنم ولتصم شهراً.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: اذا كان النذر في معصية الله فلاوفاء

به. واختلف في الكفارة

•

من قال: عليه الكفارة.

فقال

وقال من قال: لاكفارة عليه

واذا كان النذر في طاعة الله فلاوفاء به دون ان يفعله، واذا كان

لا طاعة ولا معصية: -

فقد قال من قال: عليه الوفاء به الا ان يكون معصية.

وقال من

قال: اذا لم يكن طاعة ولا معصية فان شاء وفى به وان شاء

كفّر نذره، ولايفي به

-

1.0

-