الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٥الباب الحادي والعشرون
النذر بالحيوان والانسان وما اشبه ذلك وفي الوفاء بالنذر
سألت ابا عبدالله - رحمه الله ـ عن رجل نفرت عليه دابته فنذر ان ياخذها وهو يفعل كذا وكذا فامكنته منها ان يأخذها فلم يأخذها وباعها أو وهبها؟ قال: لابأس عليه لانه لم يفعله بأخذها.
مسألة: وعن امرأة كان إخوها غائباً فنذرت ان رأت اخاها ان ترعى
الغنم شهرا؟ قال: لا ترع الغنم ولتصم شهراً.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: اذا كان النذر في معصية الله فلاوفاء
به. واختلف في الكفارة
•
من قال: عليه الكفارة.
فقال
وقال من قال: لاكفارة عليه
واذا كان النذر في طاعة الله فلاوفاء به دون ان يفعله، واذا كان
لا طاعة ولا معصية: -
فقد قال من قال: عليه الوفاء به الا ان يكون معصية.
وقال من
قال: اذا لم يكن طاعة ولا معصية فان شاء وفى به وان شاء
كفّر نذره، ولايفي به
-
1.0
-
٦٬٧٦٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.