بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٦

واذا كانت الدعوة فيها تخرج فيها المرأة فتعصي فيها الله فلها الخيار

ان شاءت وفت بذلك وان شاءت كفرت نذرها وان كانت تدخل في معصية بخروجها وتعصي الله فيه فلا وفاء عليها بذلك وعليها الكفارة

وان كانت ليس من الطاعة ولا من المعصية فلها الخيار.

وان كانت من الطاعة فلاوفاء لها دون ان تفعل مانذرت عليه.

مسألة: وقال ابو عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله -: ان كان من نذر في طاعة الله فعليه ان يوفي به وماكان في معصية الله فكفارته افضل من

القيام به.

مسألة: وسألته عن رجل نذرت امه لترعين الغنم شهرا؟ قال:

تطعم ثلاثين مسكينا فهو خير لها.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل ان لم ترع الغنم كفرت نذرها وليس

عليها غير ذلك.

وقال من قال: ليس عليها كفارة ايضا لانها نذرت على مالا تملك ومن غيره؛ قال: وقد وجدنا الاثر بالوفاء بالنذر

فقال من قال من المسلمين: انه ماكان من النذر فيه الطاعة في طاعة

الله فليس له كفارة دون الوفاء به وان كان النذر لاطاعة ولا معصية فقد قال من قال: لانذر في معصية الله انه مخير بين الوفاء او يكفر

نذره.

وقال من قال: عليه الوفاء به اذا لم يكن معصية ان يفي بنذره. واذا

كان معصية.

فقد قال.

من

قال: لانذر في معصية الله ولا وفاء في ذلك ولا كفارة.

-

106

-