بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٨

قلت: ومن

ذلك ان يقول: ان فعل الله كذا وكذا قتل فلانا او

ضربه أو عمل شرابا جمع عليه لعباً ونحو هذا؟ قال: نعم.

قلت: فان قال ان فعل الله كذا وكذا عمل طعاما وجمع عليه من

ياكله من سمى او لم يسم ففعل الله له ذلك؟

ومن غيره؛ قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا انه يعمل ذلك الطعام ويجمع عليه الفقراء وان حضر ذلك غير الفقراء مالم يرد رياءً أو مكافأة، أو اتخاذ يد فذلك جائز اذا جمع عليه من يأكله واراد بذلك الوفاء بنذره ان لم يكن حل في ذلك حلا.

ومنه قلت: فان لم يفعل؟ قال: يكفّر.

قلت: فعليه ثمن الطعام؟ قال لأخ: نعم.

قلت: فان قال: ان يفعل الله له كذا وكذا تصدق بمائة درهم؟

قال: يتصدق بمائة درهم

قلت: فان قال: فان فعل الله له كذا وكذا خرج من قريته وبلده

ففعل؟ قال: يخرج.

مسألة

: ومن جواب ابي عبد الله الى حامد بن عامر: والذي عندنا ان من نذر في شيء من الطاعة فعليه الوفاء به فان وقت وقتا انه يفعله الى ذلك الوقت فجاز الوقت ولم يفعله فعليه ان يفي بما قال والكفارة. ومن غيره؛ قال: وقد قيل اذا لم يقصر الا من عذر فانها عليه الوفاء

ولا كفارة عليه.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان لاتطلب من عند قوم حاجة فكان مانذرت عليه ثم طلبت اليهم حاجة ناسية لنذرها هل تحنث؟ قال: معي

108