الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠٧وقال من قال: لا وفاء بنذر في معصية الله ولا عليه الكفارة.
مسألة: وكذلك قال: قيل من نذر على مالا يمكن (1) فانه يحنث
ويكفر يمينه
مسألة: ومن جامع ابن جعفر - من الزيادة المضافة ـ وكل من نذر
فيما لا يملك وفيهما لا يطيق فليس عليه الوفاء به ولاكفارة عليه
وكل من نذر في معصية الله فليس له الوفاء ولاكفارة عليه
وقيل: عليه الكفارة
وجدت فيمن نذر في شيء لا معصية فيه ولا تصح له طاعة مثل قعود في منزل او وقوف الى موضع لا يصح ان فيه طاعة ولامعصية فله الخيار ان شاء كفّر نذره ولم يوف به ولو كان عليه قادرا وان شاء وفى به مالم يكن ذلك النذر معصية
وقال من قال: ان عليه ان يفي به اذا لم يكن معصية. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال ابو علي موسى بن
الطاعة
موسى من نذر نذراً فله ان يكفره ان لم يفعله وان فعله كان افضل من ان كان طاعة؟ قال: وتفسير ذلك ان يقول: ان عافى الله فلانا اعتكف في مسجد قرية كذا وكذا يوما فله ان يصوم يوما مكان ذلك اليوم ويتصدق بمثل مؤونته وكراته الى ذلك البلد ويكفر يمينا اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
قال: وكذلك في جميع النذور.
قلت: فمن نذر نذراً في غير طاعة؟ قال: يكفر ولا يفعله فان كان
في طاعة الله فليفعله فان لم يفعله كفر
(1) نسخة (يملك)
-
107
-