بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٣

الباب الثالث والعشرون

فيما يجوز للمعتكف فعله

قلت: فهل للمعتكف ان يسف او يخيط او يعمل شيئاً من اعمال

اهل الدنيا؟ قال: لا.

قلت: هو مكروه؟ قال: هو مكروه ايضا اعمال اهل الدنيا

للمعتكف وغيره.

قال المضيف: لعله يعني في المسجد

•

قلت: فهل للمعتكف ان ينسخ الكتب؟ قال: نعم.

قلت: فهل له ان يتحدث ويضحك؟ قال: ينبغي للمعتكف ان يقرأ ويصلي ويقرأ كتب العلم ونحو ذلك فان هو لغا فلا شيء عليه. قلت: فان كذب فهل ينقض كذبه اعتكافه؟ قال: يستغفر ربه

واري اعتکافه جائزا ان شاء الله

قلت: وهل يأمر بضيعته وهو معتكف؟ قال: نعم.

قلت: فان خرج يتوضأ وكلمه احد؟

قال: يكلمه ان شاء ولا يقف عنده.

قلت: وقف وكلم رجلا وهو خارج من المسجد؟ قال: اذا قضى اعتكافه وقف بالمسجد بمثل ما وقف مع الرجل.

-

113.

-