بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٤

قلت: فهل له ان يخرج على الجنازة؟ قال: قد قيل يخرج على

الجنازة التي يلي الصلاة عليها وقيل يخرج على جنازة والد أو ولد

قلت: فان مات ابوه وله اخ هو اكبر منه واعلم واولى بالصلاة منه او ماتت امه؟ قال: لا ارى بأساً ان يخرج على جنازة ابيه، ولقد قال: ويخرج ايضا على جنازة اخيه وابن عمه اذا كان هو يلي الصلاة عليهما. قلت: واذا خرج يأمر ولا يصلي؟ قال: ان شاء فعل ذلك

قال: ويجلس حتى يدفن ولا يجلس للتعزية.

قلت: فان جلس حتى عزى؟ قال: ارى أن يجلس اذا قضى اعتکافه بقدر ما جلس يعزّي

قلت: فهل له ان يفطر في منزله؟ قال: لا؛ يفطر في المسجد

ويتسحر في المسجد

بذلك.

قلت: فهل له ان يدخل تحت سقف بيت؟ قال: نعم لابأس

قلت: فهل له ان يتعمم ويتسرول ويلبس القميص؟ قال: نعم

لا بأس بذلك.

لا بأس

قلت: فهل له ان يأخذ من اظفاره وشاربه وشعر رأسه؟ قال:

قلت: فهل للمعتكف ان يجلس في صرحة المسجد؟ قال: سمعت انه يجلس في الصرح حيث تجوز له الصلاة لمن صلى بصلاة الامام اذا صلى في والج المسجد

قلت له: ومن نوى ان يعتكف يوما او اياما اعليه واجب ذلك؟

-

-