بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١٥

قال: لا. وان فعل فهو افضل ولا ارى بأساً أن يصلي معهم حيث صلوا

من صرحة المسجد

•

قلت: فان اعتكف للنذر وينوي الصيام للتطوع أيجزئه ذلك؟

قال: لا حتى ينوي الصيام للاعتكاف.

-

115