الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٥قال: لا. وان فعل فهو افضل ولا ارى بأساً أن يصلي معهم حيث صلوا
من صرحة المسجد
•
قلت: فان اعتكف للنذر وينوي الصيام للتطوع أيجزئه ذلك؟
قال: لا حتى ينوي الصيام للاعتكاف.
-
115
٦٬٧٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.