الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١٩الباب الخامس والعشرون
في اعتكاف المرأة
قلت: فالمرأة في الاعتكاف بمنزلة الرجل؟ قال: نعم الا ان المرأة
لا تعتكف الا برأي زوجها والرجل يعتكف وان كرهت زوجته اذا خلف
معها ما يكفيها من مؤونتها؟
قلت: فاذا نذرت المرأة ان تعتكف شهرا فحاضت وقد اعتكفت
اياما قبل ان يتم الشهر؟ قال: ترجع الى منزلها ايام حيضها فاذا طهرت رجعت الى اعتكافها حتى تتم شهرا
قلت: فان نذرت ان تعتكف شهراً او هذا الشهر وهذا اليوم فاعتكفت اياما من ذلك الشهر او بعض ايامها او يومها ذلك فجاءها الحيض ولم تتم؟ قال: ترجع الى منزلها فاذا طهرت أتمت ما بقي عليها من شهرها او من أيامها وتصل ايام حيضها بشهرها او ايامها ولا تقطع بينهن وهى طاهرة وكذلك اليوم اذا حاضت فيه ابدلت. قلت: فهل عليها كفارة نذرها؟ قال: لا وليس هو بأشد من شهر
رمضان.
قلت: فان طهرت ولم تبدل ايام حيضها متصلاً باعتكافها وابدلت
بعد شهر آخر او شهرين؟ قال: ارى عليها الكفارة
قلت: فان نذرت ان تعتكف شهرا من غير مسمى فقطع عليها ايام
- 119 -