الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٠حيضها فلم تصلها اذا طهرت من الشهر الثاني؟ قال: عليها اعتكاف
شهر كامل ولا كفارة عليها.
قلت: فان نذرت ان تعتكف ايام حيضها؟ قال: لا اعتكاف
عليها ولا كفارة عليها ولاشيء عليها.
120
٦٬٧٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.