بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٠

حيضها فلم تصلها اذا طهرت من الشهر الثاني؟ قال: عليها اعتكاف

شهر كامل ولا كفارة عليها.

قلت: فان نذرت ان تعتكف ايام حيضها؟ قال: لا اعتكاف

عليها ولا كفارة عليها ولاشيء عليها.

120