بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢١

الباب السادس والعشرون

مسائل شتى في الاعتكاف

قلت: فهل لزوج المرأة الا يأذن لها اذا استأذنته فاخبرته ان عليها اعتکافا بنذر او يمين؟ قال: نعم له ذلك ان شاء اذن لها وان شاء لم يأذن لها ويأذن لها احب الي اذا كان عليها، نذر واما ان كان تطوعا فما احب للمرأة ذلك وجلوسها في بيتها أفضل والله اعلم.

قلت: فمن نذر ان يعتكف في منزله اذا نذر باعتكاف وقوله في منزله او منزل فلان؟ قال: عليه ان يعتكف في المسجد اذا نذر باعتكاف وقوله في منزله او منزل فلان فذلك ليس شيئاً والله اعلم

•

قلت: فهل للمعتكف اذا خرج يتوضأ للفجر ان يتسوك؟

قال: اما وهو بأس، واما ان يجلس يسوك لاغير ذلك فلا يتوضأ ويرجع.

لعله اراد ما ان يتسوك وهو يمشي الى الماء فليس بذلك

قلت: فاذا كان لا ينقطع عنه البول الا بعد ساعة ايستبرئ خارجاً من المسجد؟ قال: نعم، لابد له من ذلك وان يتسوك وهو يستبرئ

فذلك جائز ان شاء الله

قلت: هل للمعتكف ان يتزوج او يزوج؟ قال: نعم. وهو في

مسجد اعتكافه

قلت: فهل للمعتكف ان يشتري طعامه؟ قال: نعم؛ لابد له من ذلك الا ان يكون له احد يبلغه إياه الى المسجد اذا وجد من يبلغه،

-

121

-