الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٣الباب السابع والعشرون
في النذر بالاعتكاف واليمين
وسألته عن رجل قال لقوم في المسجد: علي نذر ان اعتكف على حد المزح يلزمه اعتكاف ام لا؟ قال: نعم.
قلت: فكم يلزم هذا الرجل من الاعتكاف وانما قال على اعتكاف
ولم تكن له نية؟ قال: يوم.
قلت: هل له ان يبرز يتكلم ويأمر بضيعته؟ قال: لا قلت: فهل له ان يجلس من المسجد حيث شاء؟ قال: من حيث تجوز الصلاة خلف الامام اذا كان في المحراب.
مسألة: وعن امرأة نذرت ان تصوم في ارض أو تعتكف فكره زوجها فعليها ان تطعم كل يوم مسكينا وتصوم في منزلها والله اعلم. واما هو فان ذلك لازم له الا من عذر فليعتكف في ارضه ولينفق قدر
ما يلزمه من المؤونة الى تلك الارض.
مسألة: اخبرنا الحواري بن محمد عن ابي عثمان انه افتى فيمن يخرج الى قرية فيعتكف في مسجدها فيشق عليه ان ينفق في المساكين الكراء والمؤونة ويعتكف في بلده في المسجد.
قال ابو المؤثر: قال محمد بن محبوب فينفق الكراء على المساكين ذاهبا
لاغيره، واما الكفارة فالله اعلم ما ابرئه منها.
-
123
-