بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٤

•

ومن غيره؛ قال: وقد قيل ان عليه الكفارة

وقال من قال: لاكفارة عليه ويوجد ذلك عن ابي عبدالله انه

لاكفارة عليه في النذر.

وقال من

قال: ان كان الذي يعطي من الكراء بقدر الكفارة والا فعليه الكفارة واحسب انه قول آخر انه يعطي ماينقص من قدر الكفارة

من الكراء الذي ينفقه على الفقراء تمام الكفارة وليس عليه غير ذلك.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان تعتكف في اربع قرن المسجد؟ فإني ارى ان تعتكف في كل قرنة يوما وتصوم وتدخل قبل الفجر وتخرج اذا غابت

الشمس.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان تعتكف في المسجد الجامع شهرا فاخذت بغرامة فلم تستطيع ان تظهر على الناس؟ قال: تعتكف في مسجد تأمن فيه.

مسألة: وقال ابو مروان في امرأة نذرت فقالت: اللهم اشفني من هذا المرض وانا اعتكف في مسجد قد سمت به واصوم فعوفيت فلم تعتكف حتى ماتت؟ فقال ابو مروان: يطعم عنها عشرة مساكين.

مسألة: ومن كتاب ابي جابر، وقيل عن ابي عبد الله محمد بن محبوب - رحمهما الله -: في رجل نذر ان يعتكف في مسجد صحار وهو في الجوف فلم يقدر يخرج؟ قال: يعتكف في مسجد بلده ويتصدق بقدر كرائه ذاهبا وليس عليه في الاقبال شيء، فان لم يجد ما يتصدق به فينظر الى سعر البلد فيحسب بقدر الكراء ثم يصوم لكل نصف مكوك بر يوماً أو ثلاثة ارباع المكوك ذرة يوماً.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر؛ ومن نذر ان يعتكف شهرا في

-

124

-