الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٥مسجد فانه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من اول ليلة مـ الشهر، وان نذر ان يعتكف اياماً أو يوماً محدودا أو غير محدود فإنه من حيث يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو في الموضع الى ان تغرب الشمس ليستتم الايام الذي نذرها.
مسألة: -. من - الزيادة المضافة - من الرقعة عن ابي معاوية وسألته عمن نذر أن يعتكف شهر ذي الحجة كيف يصنع بيوم النحر؟ قال:
لا اعتكاف في يوم النحر
قلت: فهل عليه ان يبدل مكانه؟ قال: لا.
قلت: فان نذر ان يعتكف يوم الجمعة أو يوم السبت وهو يعلم انه يوم النحر او الفطر؟ قال: لاشيء عليه
فان نذر ان يعتكف يوم الجمعة وهو لا يعلم انه يوم الجمعة وهو لا يعلم انه يوم نحر او يوم فطر فوافق ذلك؟ قال: يعتكف يوما مكانه ولاكفارة عليه
قال المضيف: والقول في الاعتكاف كالقول في النذر بصيام الايام
فيما عندي والله اعلم
•
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وعن ابي علي الحسن بن احمد - رحمه الله ـ وعن رجل نذر ان يعتكف في مسجد الناقة (1) يجوز له ان يعتكف في مسجد النساء الصغير الذي يلزمه ام لا؟ قال: بين لي ذلك مثابا عليه. فذلك الى نيته فان كانت له نية وفعله نيته على بعض القول فان ارسل القول ارسالا كان اعتكافه بهذا المسجد المشهور بهذا الاسم وان كان كله مسجدا واحدا فالذي يؤمر ان يقعد المعتكف من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا قعد في المحراب، وقد عرفت فيمن نذر الى مسجد العباد ان النذر يكون (1) هكذا في أكثر من نسخة
125.
-