بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٧

الباب الثامن والعشرون

النذر بالاعتكاف

واذا نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان فقدم نهارا او يوم فطر او نحر فليس عليه اعتكاف واذا جعل على نفسه اعتكاف شهر ونوى النهار دون الليل كان عليه اعتكاف الليل والنهار وذلك بمنزلة من حلف لا يكلم فلانا شهراً وقال: نويت بالنهار ولم تكن هاهنا نية ولو جعل على نفسه اعتكاف عشرة ايام فقال: نويت النهار دون الليل كان له ذلك

مسألة: قال: والمعتكف لا يكون معتكفا الا بصوم مثل من قال:

علي ان اعتكف يوما ان صح ولدي؟ فانما يعتكف في مسجد من المساجد التي تعمر الا ان يكون نوى مسجدا محددا فهو مانوى ذلك ويصوم من اليوم ويدخل المسجد قبل ان ينفجر الصبح فيكون فيه الى ان تغرب

الشمس ولا يخرج إلا لحاجة لابد منها مثل وضوء

•

فقد قالوا: ان المعتكف له ان يخرج في جنازة يلي الصلاة عليها وان

خرج يريد الوضوء او جنازة يلي الصلاة عليها فلا يتكلم وان تكلم او سأل عن شيء لاحاجة له فيه فسد اعتكافه واعاد الاعتكاف

مسألة: ومن جواب ابي معاوية فيما يوجد في الذي نذر أن يعتكف شهرا أو نوى ان يعتكف النهار؟ قال: لانية في النهار ويعتكف الليل

والنهار.

وكذلك ان نوى ان لا يصوم لم يكن له ذلك ولا اعتكاف الا بصوم

-

127

-