الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٨وكذلك ان نذر ان يعتكف يوم الفطر او يوم النحر او يوم يقدم فلان فقدم
فلان في يوم وقد مضى منه؟ قال: لا اعتكاف في هذا
له
قال: وان نذر اعتکاف عشرة ايام ونوى ان يعتكف النهار فذلك ويكون الاعتكاف متتابعا ويدخل المسجد في كل يوم قبل الصبح.
قلت له: فان نذر ان يعتكف هل له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزي عنه صيام شهر رمضان لاعتكافه ولرمضان؟ قال: نعم يجوز له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزئ عنه للنذر والتطوع
قلت: فهل يعتكف للنذر وللتطوع وهو صائم كفارة؟ قال:
لا يعتكف وهو صائم كفارة اعتكافا في النذر.
هكذا.
قلت له: وانما يكون قعود المعتكف في والج المسجد؟ قال: نعم
قلت: فان قال في صرحة المسجد هل يفسد اعتكافه؟ قال:
اختلفوا في ذلك فيما عندي
فقال
من قال: يفسد اعتكافه اذا خالف ما يؤمر به في ذلك
•
وقال من قال: لا يفسد ويحبس نفسه في المسجد بقدر ذلك اذا قضى
اعتکافه موصولا
•
مسألة: من - الزيادة المضافة - من جواب ابي معاوية ايضا قلت
له: فان اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوع ايجزئه ذلك؟ قال: لا حتى
ينوي الصيام للاعتكاف
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع
مسألة: من منشورة؛ امرأة نذرت لان عوفي ولدها من مرضه
لتعتكفن هي واختها وزوجها في المسجد فعوفي فامتنع زوجها واختها ان
128
-