بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢٨

وكذلك ان نذر ان يعتكف يوم الفطر او يوم النحر او يوم يقدم فلان فقدم

فلان في يوم وقد مضى منه؟ قال: لا اعتكاف في هذا

له

قال: وان نذر اعتکاف عشرة ايام ونوى ان يعتكف النهار فذلك ويكون الاعتكاف متتابعا ويدخل المسجد في كل يوم قبل الصبح.

قلت له: فان نذر ان يعتكف هل له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزي عنه صيام شهر رمضان لاعتكافه ولرمضان؟ قال: نعم يجوز له ان يعتكف في شهر رمضان ويجزئ عنه للنذر والتطوع

قلت: فهل يعتكف للنذر وللتطوع وهو صائم كفارة؟ قال:

لا يعتكف وهو صائم كفارة اعتكافا في النذر.

هكذا.

قلت له: وانما يكون قعود المعتكف في والج المسجد؟ قال: نعم

قلت: فان قال في صرحة المسجد هل يفسد اعتكافه؟ قال:

اختلفوا في ذلك فيما عندي

فقال

من قال: يفسد اعتكافه اذا خالف ما يؤمر به في ذلك

•

وقال من قال: لا يفسد ويحبس نفسه في المسجد بقدر ذلك اذا قضى

اعتکافه موصولا

•

مسألة: من - الزيادة المضافة - من جواب ابي معاوية ايضا قلت

له: فان اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوع ايجزئه ذلك؟ قال: لا حتى

ينوي الصيام للاعتكاف

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

مسألة: من منشورة؛ امرأة نذرت لان عوفي ولدها من مرضه

لتعتكفن هي واختها وزوجها في المسجد فعوفي فامتنع زوجها واختها ان

128

-