الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٥مسألة
وقال من قال: لاشيء عليه الا ان تكون اعتكفت برأيه.: ومن جامع ابي سعيد من الحاشية قال ابو سعيد ـ رحمه الله - في المعتكف اذا جامع اهله: فمعي ان الذي يلزمه الكفارة في الصوم يلزمه الكفارة في الاعتكاف والذي لا يلزمه الكفارة اذا وطئ في الصوم في رمضان لا يلزمه الكفارة اذا وطئ في الاعتكاف وعليه ان يستأنف
رجع؛ الى الكتاب
مسألة
: ومن ـ جامع ابن جعفر ايضا - بلغنا عن سعيد بن جبير انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس ولا يدخل بيتا مسقفا ولا مستأنسا لحديث ويرجع الى اهله للبول والغائط ويأمر بحاجته من غير ان يجلس ولا يبيع ولا يشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمه للآخرة، وذلك رأينا الا في الجنازة فانه انما يخرج الجنازة يلي الصلاة
عليها
•
وأما عيادة المريض فلا يدخل بيتا مسقفا والله اعلم
مسألة: وعن
المعتكف أيتكلم في غير المسجد؟ فانه يتكلم بذكر
الله ويسلم على من يمر عليه ويرد السلام ولا يتكلم في شيء من الأحاديث
والحوائج
مسألة: وقال: لا يجوز للمعتكف ان يقعد في بيت له غماء الا المسجد الذي يعتكف فيه واذا زار المريض فوجده في حجرة في بيت ليس
مغمى فليقعد فيه ان شاء
مسألة: والاعتكاف ان يحبس الرجل نفسه في مسجد ولا يخرج منه
ولا يدخل سقف بيت غيره ماكان في اعتكافه ولا يكون الاعتكاف الا
بصوم.
135