بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣٤

ان يتحدث عنده من يحضره في موضعه بلا اثم عليه فيه، ويستحب له ان يشتغل بذكر الله

مسألة: وفي بعض الآثار في رجل اعتكف في ايام العشر الأواخر من رمضان ثم خرج من قبل الهلال؟ قال: ليس عليه بأس وليس هذا صنع الناس وانما كانوا اذا اعتكفوا لآخر الشهر اتموه وليس للمرأة ان

تعتكف الا بأذن زوجها

مسألة: ومن اعتكف ثم مرض رجع الى منزله فاذا صح رجع من

حينه فاتم اعتكافه وكذلك التي تحيض ترجع الى منزلها فاذا طهرت رجعت

فاتمت اعتكافها مسألة: ومن غشي امراته وهو معتكف فسد اعتكافه وعليه ان يستأنف الاعتكاف وعليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلاتقربوها فمن باشر زوجته في اعتكافه فقد عصي الله وبطل اعتكافه، وعليه الكفارة صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا كفارة

لذلك

وان كانت هي ايضا معتكفة وطاوعته حتى وطئها بمطاوعة منها فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة.

وان استكرهها فعليه كفارتها وكفارته

وان كانت هي معتكفة ولم يكن هو معتكفا ثم وطئها بمطاوعة منها

فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة ولاشيء عليه

وان استكرهها فعليه كفارتها

(1) سورة البقرة جزء الآية رقم 187

-

1340