بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٠

قال ابو بكر: العشى ويزول العشى بزوال الشمس والشهر ينقضي

بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان

•

قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا ان المعتكف الشهر والايام من آخر الشهر والايام في كل وجه ان انقضاء ذلك من آخر يوم من تلك الأيام؛ ومن ذلك الشهر مع غروب الشمس ودخول الليل لا يخرج معي في ذلك اختلاف

مسألة

وقد سمعنا ان الرجل اذا كان عاكفا الذي لاتكون فيه الجمعة انه يجوز له ان يخرج بعد زوال الشمس من ذلك المسجد الذي كان

معتكفا فيه الى الجمعة

قلت: فاذا كان رجل معه مريض وله ماء يسقيه هل له ان يدع الجمعة؟ قال: ان أمكنه ان يضع مكانه من يقوم على مريضه ويسقي ماءه فليفعل ولا يدع الجمعة

قلت: فرجل كان يريد الجمعة الى ان ضاق الوقت ولا يدرك الصلاة هل عليه بأس ان جلس في منزله؟ قال: لا.

مسألة: من - الزيادة المضافة - من الرقعة التي عن عزان بن الصقر قلت: فالذي يجلس للتعزية او يصلي ركعتي الجمعة في غير مسجد اعتكافه ان لم يصل جلوسه باعتكافه، واعتكافه نذر؟ قال: اخاف ان تلزمه الكفارة ان كان نذر يوما مسمى ان يعتكف يوما مسمى كفارة النذر والله اعلم. وان كان يوما غير مسمى ان يعتكف يوما آخر

قلت: فان نذر رجل ان يعتكف بالليل دون النهار يجوز ذلك؟

قال: لا اعتكاف عليه اذا كان نذره إنما يعتكف بالليل؛ وان نذر ان

-

160

-