بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٩

واما ان فرط في نذر عليه حتى حنث فمعي؛ ان عليه كفارة النذر

•

واذا استحال معنى ثبوت الاعتكاف بعينه حتى يصير بدلا اشبه عندي ان تخرج عنه الكفارة بالاطعام اذا اوصى بذلك وان اوصى بالاعتكاف انفذ عنه ما اوصى به من ماله لانه لو كان حيا وقد استحال

النذر بعينه

كان في بعض القول عندي: انه لاشيء عليه الا الكفارة ويعتكف

مكان الأيام.

قال غيره: لعله اراد ولا يعتكف مكان الايام.

رجع

اذا كان نذر اياما معروفة لانه لا يطيق تلك الايام المعروفة

فقال من قال: ان عليه ان يعتكف بدل الايام وان شاء كفر عن كل يوم باطعام مسكين

ولعله في بعض الآثار في المسائل أن عليه الكفارة ويعتكف مكان الأيام اياما ولا يبعد عندي انهما يخرج ان عليه الكفارة لعدم ذلك واستحالته عن موضعه ان يخرج بمعنى ما لا يطيق.

مسألة: قال ابو بكر: روينا عن ابي قلابة مخلد وابي بكر بن

عبد الرحمن والمطلب بن حويطب انهم كانوا يستحبون ان يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفه الى مصلاه بعد الفطر

وبه قال مالك بن انس وأحمد بن حنبل.

وكان الاوزاعي والشافعي يقول: لان يخرج منه اذا غابت

الشمس.

-

159.

-