الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٥أيام.
الباب الحادي والثلاثون
في معرفة كفارة كل نذر
من قال: (اللهم) فكفارته اطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة
وان قال: (يارب) فاطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام
ثلاثة ايام
مسألة: وسألته عمن قال: افعل كذا وكذا ثم حنث؟ قال: يصوم يوما او يومين او يطعم مسكينا او مسكينين الا ان يكون النذر الذي اوجبه على نفسه في طاعة الله فلا كفارة عليه وعليه ان يفي بما جعل على نفسه مسألة: قال: من نذر فقال: (يارب) فهي كفارة يمين اطعام
عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
مسألة: قال: عن ابي سعيد محمد بن سعيد رضي الله عنه في رجل نذر نذراً على شيء فلم يدر كيف قال: (اللهم) او (يارب)؟ قال:
عليه كفارة (يارب)
مسألة: وقال ابو سعيد في جواب له في امرأة نذرت فقالت: (اللهم) او (يا الله) احد هذين اللفظين على شيء ان يفعل الله لها ذلك وفي شيء على شيء فكان مانذرت ولم تعلم اي احد ذلك؟ قال: انه قد قيل: ان الكفارة في ذلك كله سواء وهو اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام نسخة ثلاثة ايام مخير في ذلك
-
165.
-