الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٦وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة ايام فخير. في قوله (بالله) او (يارب) اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام
ثلاثة ايام.
وقال من قال: في قوله (اللهم اطعام عشرة مساكين او صيام عشرة
ايام بخير. .
وقال من قال: في قوله (يا الله) او (يارب) اطعام عشرة مساكين فان
لم يجد فصيام ثلاثة ايام
مساكين
•
وقال من قال في مخير في ذلك في صيام ثلاثة ايام او اطعام عشرة
•
ويشبه عندي معنى هذا كله اذا ثبت فيه معنى الكفارة للحنث ان تلزم فيه كفارة اليمين الثانية اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام
ثلاثة ايام
والوفاء بالنذر على وجهه اذا كان مما يجوز الوفاء به ويلزم الوفاء به وان كان القول شيئا من هذا اللفظ كثيرا مكررا وانما يريد بالنذر في معنى امر
واحد
فمعي؛ انه يجزي فيه ذلك كفارة واحدة
•
مسألة: فان علم من نفسه بنذر طاعة او معصية ويغيب عنه قدرها وعقد النية كانت فيها والسبب الذي اوجبها مايلزمه في مثل هذا ومثله؟ قال: يلزمه ان يكفر حتى يعلم انه كفر بالنذر؛ والنذر في المعصية فيه
اختلاف.
وقال من قال: لاشيء عليه.
-
166.