الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٦وقال بشير: حتى يقول وعلي ان افعل كذا وكذا
مسألة: وعن ابي عبد الله قلت له: فمن قال: نذرت الله ان كان
من الأمر كذا وكذا فانه يفعل كذا وكذا كما يريد فلم يفعل؟ وقال من قال: نذرت ولم يفعل ولم يف بنذره؟ قال: يصوم يومين
او ثلاثة
لله
قلت: فمن قال: نذرت ولم يقل: نذرت الله؟ وقال: كل النذر ومن قال: نذرت فهو نذر وان لم يقل نذرت الله
مسألة: ومما يوجد عن ابي عبد الله - رحمه الله ـ وقال من قال: اللهم افعل لي كذا وكذا او يارب افعل لي كذا وكذا ثم حنث ان عليه اطعام عشرة
مساكين او صيام ثلاثة ايام
مسألة: وعن ابي علي في كفارة (اللهم اطعام عشرة مساكين فان لم
يجد فصيام عشرة ايام
•
ومن غيره؛ وقال من قال: مخير في ذلك
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقال من قال: مخير في اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام. مسألة: روى بعض من روى عن هاشم بن غيلان انه قال: من قال: علي نذر ان عليه صيام يومين او ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين. ومن قال: الله ثم حنث فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة
مساكين
وقال بعض عن ابي عثمان: ان عليه اطعام عشرة مساكين او صيام
ثلاثة ايام.
-
176 -
-