بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٦

وقال بشير: حتى يقول وعلي ان افعل كذا وكذا

مسألة: وعن ابي عبد الله قلت له: فمن قال: نذرت الله ان كان

من الأمر كذا وكذا فانه يفعل كذا وكذا كما يريد فلم يفعل؟ وقال من قال: نذرت ولم يفعل ولم يف بنذره؟ قال: يصوم يومين

او ثلاثة

لله

قلت: فمن قال: نذرت ولم يقل: نذرت الله؟ وقال: كل النذر ومن قال: نذرت فهو نذر وان لم يقل نذرت الله

مسألة: ومما يوجد عن ابي عبد الله - رحمه الله ـ وقال من قال: اللهم افعل لي كذا وكذا او يارب افعل لي كذا وكذا ثم حنث ان عليه اطعام عشرة

مساكين او صيام ثلاثة ايام

مسألة: وعن ابي علي في كفارة (اللهم اطعام عشرة مساكين فان لم

يجد فصيام عشرة ايام

•

ومن غيره؛ وقال من قال: مخير في ذلك

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقال من قال: مخير في اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام. مسألة: روى بعض من روى عن هاشم بن غيلان انه قال: من قال: علي نذر ان عليه صيام يومين او ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين. ومن قال: الله ثم حنث فعليه صيام عشرة ايام او اطعام عشرة

مساكين

وقال بعض عن ابي عثمان: ان عليه اطعام عشرة مساكين او صيام

ثلاثة ايام.

-

176 -

-