بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٥

الى قرية كذا وكذا وان تركها زوجها فصح ولدها ولم تخرج به حتى مات؟ قال: عليها كفارة نذرها.

قلت: فان قالت: ان عافى الله ولدي؟ قال: اختلف في ذلك

فقال

عشرة ايام.

من قال: كفارتها اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام

وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.

•

قال: وكذلك ان قالت يارب افعل لي كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا

ثم حنثت فكفارتها على حسب ما وصفت لك من الاختلاف في كفارة اللهم

كذلك

وقال ايضا من قال: ان كفارة يارب اذا حنثت فيها اطعام عشرة

مساكين او صيام عشرة ايام

وقال من قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

مسألة: وسئل عن رجل قال لئن فعل الله لي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا؟ فقال: ليس عليه يمين وعليه ان يفي

ومن غيره؛ معي انه قد قيل: في مثل هذا انه ان نذر اذا ذكر الله فقال: ان فعل الله لي كذا وكذا فعلت كذا وكذا ولو لم يقل يارب ولا

اللهم

وقيل: ليس عليه شيء واجب من النذر ولا اليمين ولعله يخرج

بمنزلة اليمين في بعض القول.

•

مسألة: وقال هاشم: في الذي يقول يارب أمني وانا افعل كذا وكذا ولم يقل عليّ ان كذا وكذا؟ فقال موسى: وانا علي كله سواء.

-

175

-