الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٥الى قرية كذا وكذا وان تركها زوجها فصح ولدها ولم تخرج به حتى مات؟ قال: عليها كفارة نذرها.
قلت: فان قالت: ان عافى الله ولدي؟ قال: اختلف في ذلك
فقال
عشرة ايام.
من قال: كفارتها اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام
وقال من قال: اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام.
•
قال: وكذلك ان قالت يارب افعل لي كذا وكذا وانا افعل كذا وكذا
ثم حنثت فكفارتها على حسب ما وصفت لك من الاختلاف في كفارة اللهم
كذلك
وقال ايضا من قال: ان كفارة يارب اذا حنثت فيها اطعام عشرة
مساكين او صيام عشرة ايام
وقال من قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
مسألة: وسئل عن رجل قال لئن فعل الله لي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا؟ فقال: ليس عليه يمين وعليه ان يفي
ومن غيره؛ معي انه قد قيل: في مثل هذا انه ان نذر اذا ذكر الله فقال: ان فعل الله لي كذا وكذا فعلت كذا وكذا ولو لم يقل يارب ولا
اللهم
وقيل: ليس عليه شيء واجب من النذر ولا اليمين ولعله يخرج
بمنزلة اليمين في بعض القول.
•
مسألة: وقال هاشم: في الذي يقول يارب أمني وانا افعل كذا وكذا ولم يقل عليّ ان كذا وكذا؟ فقال موسى: وانا علي كله سواء.
-
175
-