الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٩الباب الثاني والثلاثون
ما يجوز به كفارة التغليظ
وعن ابي علي فيمن قال: هذا الطعام عليه كظهر امه ان عليه كفارة التغليظ وينظر في ذلك
مسألة: قلت: فان قطع الرجل على نفسه اللعنة ولم يقل: ان فعل كذا وكذا فعليه ماقال اذا كان مرسلا هل عليه كفارة؟ قال: لا
مسألة: حفظ حفظ
من عن ابي معاوية عزان بن الصقر انه قال: من لعن نفسه لعنة او قال: انه مجوسي او يهودي او نصراني او يصلي لغير القبلة او غضب الله عليه وكل هذا إطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة
ايام
وقال: ليس هو معي بأشد من اليمين من يحلف بالله هذا حفظ سلمة عن ابي معاوية وقد قرأته عليه بعد ان كتبته
محمد بن
ومن غيره؛ وكذلك يوجد عن ابي الحواري - رحمه الله - انه يقول: انه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام
وقال
من قال: بالتغليظ وقال: ان جمع ذلك كله في معنى واحد
بهذه الألفاظ فهو كفارة واحدة بالتغليظ على القول الآخر قول غيره.
قال غيره: ومعي
•
انه قد قيل في هذا: انه كفارة يمين مرسلة لانه
اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام ايسر من يمين مرسلة لان فيها
-
179
-