بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٩

الباب الثاني والثلاثون

ما يجوز به كفارة التغليظ

وعن ابي علي فيمن قال: هذا الطعام عليه كظهر امه ان عليه كفارة التغليظ وينظر في ذلك

مسألة: قلت: فان قطع الرجل على نفسه اللعنة ولم يقل: ان فعل كذا وكذا فعليه ماقال اذا كان مرسلا هل عليه كفارة؟ قال: لا

مسألة: حفظ حفظ

من عن ابي معاوية عزان بن الصقر انه قال: من لعن نفسه لعنة او قال: انه مجوسي او يهودي او نصراني او يصلي لغير القبلة او غضب الله عليه وكل هذا إطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة

ايام

وقال: ليس هو معي بأشد من اليمين من يحلف بالله هذا حفظ سلمة عن ابي معاوية وقد قرأته عليه بعد ان كتبته

محمد بن

ومن غيره؛ وكذلك يوجد عن ابي الحواري - رحمه الله - انه يقول: انه اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام

وقال

من قال: بالتغليظ وقال: ان جمع ذلك كله في معنى واحد

بهذه الألفاظ فهو كفارة واحدة بالتغليظ على القول الآخر قول غيره.

قال غيره: ومعي

•

انه قد قيل في هذا: انه كفارة يمين مرسلة لانه

اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام ايسر من يمين مرسلة لان فيها

-

179

-