الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٠التخيير
مسألة ومن جواب معاوية وعن رجل قال: قبح الله وجهه او لعنه
الله أو أخزاه الله وهو من الظالمين ان فعل كذا وكذا ثم حنث فان اراد يمينا
فعليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: في جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعمن قال: انه مشرك ان فعل كذا وكذا ثم حنث ولم يقل: انه مشرك بالله؟ فلاارى عليه في ذلك حتى يقول: مشرك بالله او ينوي ذلك
•
ومن غيره؛ قال: وقد يوجد ان عليه الكفارة حتى ينوي مشركا غير
الشرك بالله
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: من جواب ابي جابر محمد بن جعفر الي وعن امرأة نوت عتق غلامها فاغضبها فقالت: لا اعتقها الله من النار ان اعتقته ثم عتقته او ارادت عتقه؟ فأقول: انه لا يعتق حتى تعتقه فان اعتقته حنثت في يمينها وعليها الكفارة بالتغليظ فان
فلاحنث عليها
•
لم
تعتقه
ومن غيره؛ وقد قيل: عليها يمين مرسلة اذا حنثت في ذلك مسألة: قال الحواري بن محمد الازهر: قال ابو علي موسى بن موسى: من قال البسه الله القطران او سقاه الله الحميم او نحو هذا في شيء حنث؟ قال: ان عليه كفارة التغليظ لأن من فعل الله به ذلك فقد أخرجه من رحمته
وقال من قال: لا زوجه الله الحور العين او قال: لا سقاه الله من
عسل الجنة ونحو هذا في شيء حنث فيه فلاكفارة عليه
180 -