بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٤

قال: من الخاسرين مرسلا فان كان مرسلة فعليه يمين مرسل وان عنى خسران الآخرة فعليه الكفارة المغلظة. واما الملعون والمدحور فعليه كفارة

التغليظ

•

قلت: وكذلك فان قال: والا فانا من المغيرين والمبدلين؟ قال: ان كان يعني بقوله غير الاسلام فعليه الكفارة المغلظة وان كان مرسلا

فلاشيء عليه

•

مسألة: وسألته عمن لعن نفسه ثم حنث؟ قال: اختلفوا فيه

فمنهم من قال: صيام شهرين.

ومنهم من قال: صيام عشرة ايام.

ومنهم من قال: صيام ثلاثة ايام:

وأنا اقول: صيام عشرة ايام

•

مسألة: وعن رجل قال: لابارك الله في ان فعلت كذا وكذا ثم فعل؟ فاني ارى عليه صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا ومنهم من قال: صيام.

قال ابو المؤثر: اما قوله لابارك الله على فنعم عليه كفارة صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا.

مسألة: ومما يوجد احسب عن ابي علي - رحمه الله ـ وعن رجل قال: ان فعل كذا وكذا فهو نغل او زان فان فعل لزمه كفارة يمين

•

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في قوله هو زان بالتغليظ.

وقال من قال: في قوله هو نغل كلام قبيح ولاكفارة عليه

-

184

-