الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٥الآخرة.
مسألة
وقال
:
ومن قال ادخله الله النار ثم حنث فعليه كفارة التغليظ من قال في الذي يقول: ادخله الله النار حتى يعني بنار
وقال من قال: اذا حنت فعليه الكفارة حتى يعني بنار الدنيا وهذا
الرأي احب الي.
ومن قال: هو يصلي الى المشرق ان فعل كذا وكذا ثم حنث فقيل: لا شيء عليه حتى ينوي به خروجا من الملة
مسألة: ويوجد في رجل قال: قبح الله وجهه والقبحة عليه صيام
عمره ثم حنث؛ اختلافا من قول المسلمين.
والذي كان يذهب اليه ابو سليمان مروان بن محمد بن راشد ان عليه كفارة القبحة اذا حنث ولا يلزمه ماحنث عليه حتى يقول وكفارة القبحة
عليه صيام عمره ويوجد عن ابي سعيد - رحمه الله - الى ابي علي مايدل على انه ولو قال: وكفارة القبحة عليه صيام عمره لمن يلزمه الا ويوجد كفارة القبحة وكفارة القبحة فيما يجوز فيها فيها احسب اني وجدت عن ابي سعيد - رحمه الله ـ انه يجب ان تكون كفارتها كفارة يمين مرسلة
مسألة: في رجل قبح وجهه فان اراد قبحة من الله كان في ذلك ايضا
اختلاف: فبعض يلزمه وبعض لا يلزمه
وبعض يقول: انه اذا اراد به اليمين لزمته الكفارة واذا لزمته الكفارة على قول من يقول: ان فيها اختلافا على ماعرفتك من الاختلاف في اول هذه المسألة الاولى وهذا عليه ثلاثة ايام او اطعام عشرة مساكين مخيّر في
-
185
-