بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٨

واما من قال: صيام عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين فلعل القائل تعلق في ذلك انه لما كان في الظهار الصوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا فاستوى الصوم والطعم في العدد

•

فكذلك جعل هو صوم عشرة ايام او اطعام مثلها عشرة مساكين

والله اعلم.

مسألة: وعن رجل قال: قبح الله وجهه الف قبحة والقبحة صيام شهرين ثم حنث مايلزمه في هذا؟ فعلى ما وصفت فاذا لم يقل عليه ونوى ذلك في نفسه ان القبحة عليه صيام شهرين ولا يسمي بذلك فانها عليه معنا اذا حنث كفارة مرسل اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وكذلك ان قال: قبح الله وجهه وعليه لكل قبحة صيام شهرين ثم حنث قلت مايلزمه في هذا؟ قال: وان لم يقل القبحة علي وانما قال: والقبحة صيام شهرين ثم حنث مايلزمه؟ فعلى ما وصفت فاذا قال: قبح الله وجهه الف قبحة وعليه لكل قبحة صيام شهرين فعليه ماجعل على

نفسه

وان قال: وكفارة كل قبحة علي صيام شهرين.

فنقول: ان عليه صيام شهرين.

وقد قيل: ان عليه صيام الفي شهر وذلك اذا قال وكفارة كل قبحة

علي صيام شهرين

•

وقد قيل: ذلك إن نوى ذلك في نفسه، واما اذا لم يقل: والقبحة

علي صيام شهرين وانما قال: والقبحة صيام شهرين اذا لم ينو ذلك في نفسه ولم يسم به فقد مضى فيه الجواب في أول المسألة

•

مسألة: قال ابو سعيد: عن رجل قال: قبح الله وجهه والقبحة

188

-

-